الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
66
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
النقلى فالزام الشارع به و ان كان مما يوجب التنجيز و صحة العقوبة على المخالفة كالقطع الا انه لا نقول ( يقول - خ ل ) به فى الشبهة البدوية و لا يكون بنقلى فى المقرونة بالعلم الاجمالى فافهم .